الطعن رقم 2745 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 52 لسنة 1996 لحين الفصل فى الدعوى رقم 870 لسنة 4ق .
ومن حيث أن المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1972 تنص على أنه ( لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه ( يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ ه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها )
ومؤدى هذا النص أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ابداء الطلب فى صحيفة دعوى الالغاء أى أن تقترن الطلبات فى صحيفة واحدة ومن ثم لا يجوز ولا يقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة لم يشملها طلب الغاء القرار .
ومن حيث أن الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى أن المدعى لم يضمنها سوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يقرن هذا الطلب بطلب إلغاء القرار ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير الوجه المقرر قانوناً مما يتعين الحكم بعدم قبولها .
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
لهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة اسوان الجزئية بتاريخ 29/5/2002 وقيدت بجدولها برقم 228 لسنة 2002 تنفيذ اسوان طلب فى ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار الصادر من المستشكل ضده الأول برقم 52 لسنة 1996 لحين الفصل فى موضوع الطعن رقم 870 لسنة 4ق إدارى قنا وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات .
وقا المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 27/7/1996 أصدر محافظ اسوان القرار رقم 52 لسنة 1996 بإزالة الطابقين الرابع والخامس علوى ببرج الزهراء بمدخل مدينة اسوان لمخالفته لقيود الإرتفاع وأنه نظراً لأن تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه تشريد عشرة أسر يقيمون بهذين الطابقين فضلاً عن تأثر باقى العقار من إزالة هذين الطابقين فقد أقام دعواه الماثلة لوقف تنفيذ القرار المشار اليه لحين الفصل فى الدعوى رقم 870 لسنة 4ق المقام أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا .
وبجلسة 13/7/2002 حكمت محكمة أسوان الجزئية بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بقنا وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقد أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 11/12/2002 وفيها قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضير وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها مع إخطار المدعى لتعديل طلباته بإضافة طلب إلغاء القرار المطعون فيه .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى تعليقاً مع إرجاء البت فى المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/4/2005 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 13/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .