الطعن رقم 144 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-5-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ التقايل فى البيع . ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قبل المدين المنزوعة ملكيته الإيجاب الذي أوجبته الحكومة على نفسها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1935 المتضمن شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية، فإن ذلك لا ينشئ بيعاً مستحدثاً وإنما هو اتفاق على التقايل. والتقايل في عقد من العقود هو اتفاق بين طرفيه على إلغائه ورفع آثاره. وهذا الاتفاق هو عقد جديد فاسخ للعقد الأول. فإذا كان العقد الأول قد ترتب عليه انتقال حق الملكية في عقار، فإن التقايل فيه من شأنه أن ينقل هذا الحق ممن آل إليه إلى صاحبه الأصلي، ومن ثم يكون تسجيله لازماً لانتقال الملكية إليه عملاً بنص المادة الأولى من قانون التسجيل، وهو ليس من العقود المقررة للملكية المعفاة من التسجيل. فإذا هو لم يسجل فإنه لا يملك المشتري ولا يصلح لأن يشفع بالعين التي هي محله.