الطعن رقم 2740 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولــة
د0/ عبد الغني سيد الزيات وكيل رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد الخولي مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 402 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حث أن القرار المطعون فيه قد صدر في 24/6/2002 وأقام المدعي دعواه الماثلة في 14/8/2002 وقد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.
تابع الحكم في الدعوى رقم 2740 لسنة 52 ق
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (87) من القانون المدني تنص على أنه : " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم".
وتنص المادة (970) من القانون المذكور على أنه : " ....... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً.
وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه " ....... وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري " .
تنص المادة (31) من ذات القانون على أنه " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى " .
ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة أن أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال المملوكة للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليه في المادة (970) من القانون المدني، لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ولا يجوز التعدي عليها ، وللوزير المختص أو المحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة التعدي على تلك الأموال بالطريق الإداري، واستخدام هذه السلطة منوط بتوافر أسبابها من حدوث اعتداء ظاهر على أملاك الدولة أو محاولة غصبها.
(الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/5/1989 في الطعن رقم 3748 لسنة 31ق).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تعدى على المنفعة العامة بمقدار متر بناحية قمن العروس وشكلت لجنة أعدت تقريراً بشان بعض الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين بناحية قمن العروس انتهت فيه إلى ثبوت المخالفة قبل المدعي فصدر القرار المطعون فيه بإزالتها ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقاً وحكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 14/8/2002 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 402 لسنة 2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر متضمناً إزالة منزله بمقولة تعديه على أملاك الدولة بأن قام ببنائه على المنفعة العامة، وينعى على هذا القرار بالبطلان لمخالفته أحكام الواقع والقانون ذلك أنه لم يقع منه أي تعد على المنفعة العامة، كما أن منزله مقام منذ زمن طويل ومتصل بكافة المرافق.
ولدى نظر الدعوى قدم المدعي حافظة مستندات،
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم صورة من القرار المطعون فية ومن محضر المخالفة المحرر ضده، كما قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم أصلياً: بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار محافظ بني سويف رقم 728 لسنة 1998 وتعديلاته و القرارات الأخرى المرتبطة به، واحتياطياً بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.