الطعن رقم 2738 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانهــــــــا .
حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة في تاريخ انتهاء خدمته وظيفة بالدرجة الثالثة أي أن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثمَّ يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 30/9/2000 حيث قيدت بجدولها برقم 91 لسنة 2000 وطلب في ختام العريضة الحكم بأحقيته في معاش شيخوخة اعتباراً من 18/3/1980 والزيادة المقررة قانوناً والحقوق التأمينية الأخرى وتعويض تأخير بواقع 1% .
وبجلسة 26/5/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيهــــــــــا .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به ..