الطعن رقم 2731 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات السالفة0
وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية0
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها فان ذلك يغني عن بحث الشق العاجل0
وحيث انه عن الموضوع: فانه من المقرر في القضاء الادارى إن السلطة المختصة في كل وحدة إدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال توزيع ونقل العاملين بين الأقسام والإدارات المختلفة بالوحدة , بحسبانها القوامة علي سير المرفق العام بانتظام واطراد, ولا يحد هذه السلطة سوى قيد المشروعية, بمعني إن تتغيا بقرارات نقل العاملين او توزيعهم مصلحة العمل وألا تتعسف في استعمال سلطتها أو تنحرف بها0
وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية قررت نقل المدعي من مدرسة (..........) الابتدائية ببهجورة إلي مدرسة (...........) الابتدائية ببهجورة بالأمر الادارى رقم 538 المؤرخ 3/8/2002 وكلتا المدرستين
تابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية وخلت الأوراق من دليل علي إن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها ومن ثم يكون القرار المذكور قد صدر علي أساس صحيح من القانون وتغدو الدعوى المعروضة حريا بالرفض0
ولا يغير من ذلك القول إن القرار المطعون فيه صدر دون العرض علي لجنة شئون العاملين مما يصمه بعيب مخالفة القانون, لان هذه المحكمة ترى إن قرارات النقل الواجب عرضها علي تلك اللجنة هي قرارات النقل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 أو إلي الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وفقا لحكم المادة(54) من القانون المذكور, وذلك لما في هذا النقل من خطورة علي المركز القانوني للعامل المنقول وللعاملين في الجهة المنقول منها والمنقول إليها, خصوصا فيما يتعلق بترتيب الاقدميات واستحقاق الترقيات , وكذلك لما قد يترتب علي هذا النقل من تغيير في نسب توزيع الوظائف بالوحدة مما يؤثر علي الهيكل الوظيفي لها, أما القرار المطعون فلا يعدو في حقيقته مجرد قرار نقل داخل الوحدة ويندرج ضمن سلطة الإدارة في توزيع القائمين بمهنة التدريس والإشراف بالمدارس مما لا يؤثر علي ترتيب الاقدميات أو استحقاق الترقيات أو تغيير في نسب الوظائف بها, وبناء علي ذلك فانه لا يلزم عرض مثل ذلك القرار علي لجنة شئون العاملين, وألا كان ذلك اعترافا في الشكليات لا جدوى من ورائه
وترتيبا علي ما تقدم يغدو القرار المطعون فيه قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة الإدارية بتاريخ 21/8/2002بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 104 المؤرخ 4/8/2002 فيما تضمنه من نقله من مدرسة منير تكلا الابتدائية إلي مدرسة عرب الرشايدة الابتدائية وما يترتب علي ذلك من آثار0
وذلك علي سند انه يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة (....) الابتدائية بناحية بهجورة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية وفي شهر يوليو 2002 فوجيء بخصم مبلغ من راتبه ولما استفسر عن ذلك قرر المسؤلون انه سيتم شراء مذكرات ولزوم مكاتبات , وماشا كل ذلك فاعترض علي ذلك مما أثار حفيظة المسؤلين ضده واعتادوا معاداته فبدأ وا بالتنكيل به وحرروا مذكرة ضده قوامها انه مشاغب ومثير للمشاكل وبناء علي ذلك صدر قرار النقل المطعون فيه فتظلم منه في 7/8/2002 ناعيا علي القرار بمخالفته للقانون لصدوره مشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة 0000 وخلص المدعي إلي طلباته السالفة0وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير فيها بالراى القانوني0
وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى0
وتم تداول الدعوى إمام المحكمة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0