⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2729 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد رضـــا ســليمان نائب رئيس مجلـس الدولة ورئـــيــــس المحـــــــكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محــــفوظ وكيـل رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خــمـــيس محمد وكيـل رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الـفتاح عباس مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتــــير المحكمـــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيدها من الأجازات الاعتيادية التي لم تستنفذها قبل انتهاء خدمتها، وإلزام الإدارة المصروفات. وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا. وحيث إن المادة (65) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أن: "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي... ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يومًا في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر...". وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/5/2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) المشار إليها، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا لم تحدد تاريخًا يمتد إليه أثر حكمها المشار إليه، فضلاً عن عدم اندراج هذا النص ضمن النصوص الضريبية، فإن أثر هذا الحكم يمتد إلى تاريخ العمل به، ليضحى هو والعدم سواءً بسواء، بما يترتب عليه عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحكم، إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر تطبيقه على المستقبل فحسب، بل ينصرف أثر هذا الحكم إلى الوقائع السابقة على صدوره، بحسبان أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف ما به من عوار دستوري، مما يعني زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدور الحكم بحكم جاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 193 بتاريخ 11/4/2002 ملف رقم 86/6/579). وحيث إن الثابت الأوراق، أن المدعية كانت تشغل وظيفة مدرسة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم....، وانتهت خدمتها بتاريخ 5/10/2002 وكان لها رصيد من الأجازات الاعتيادية مقداره 705 يومًا، ، وإذ قامت الإدارة بصرف مقابل نقدي له عن هذا الرصيد بواقع أربعة أشهر فقط، فإنه يستحق صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من تلك الأجازات، وذلك بمراعاة خصم الأجازات الاعتيادية الوجوبية من هذا الرصيد بواقع ستة أيام متصلة عن كل سنة من السنوات التي لم يحصل فيها المدعي على هذه الأجازة التي أوجب المشرع الحصول عليها في جميع الأحوال، بحسبان أن عدم حصول العامل على رصيده من الأجازات الاعتيادية، إنما يرجع في الأصل لمقتضيات العمل وظروف أدائه، وحتى وإن لم يقدم العامل طلبًا للحصول على هذه الأجازات، وذلك فيما عدا الأجازات الاعتيادية الوجوبية التي أوجب المشرع التصريح بها للعامل، طبقًا لنص المادة (65) المشار إليها. ومن ثم يتعين القضاء بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيدها من الأجازات الاعتيادية، وفقًا لأجرها الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تتقاضاها عند انتهاء خدمتها، على النحو المبين بالأسباب. وحيث إن من يخسر الدعوى، يلزم مصروفاتها، عملاً بنص المادة (184) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيدها من الأجازات الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الإدارة المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 26/6/2003أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، وإلزام الإدارة المصروفات. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى. ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات،. وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.