⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2725 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــس المحكمــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هشام محمود الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وحيث إنه من المقرر قانوناً وقضائه إنه يتعين أن يقترن طلب وقف تنفيذ القرار بطلب إلغائه وإلا غدت الدعوى غير مقبولة. ولما كان المدعي لم يقرن الطلب العاجل (وقف التنفيذ) بطلب إلغاء القرار المطعون فيه. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران الطلب العاجل بطلب الإلغاء. وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 29/10/2005 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح هاني ممدوح محمد سرور لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وذلك على أساس أن المذكور مزدوج الجنسية وإنه يتعين التأكيد من أدائه للخدمة العسكرية فضلاً عن بطلان البطاقة الانتخابية. وقد اختم المدعي عريضة الدعوى بالطلبات المذكورة. وقد تحدد لنظر الدعوى بجلسة 31/10/2005 وفيها أودع المدعي عليه الثالث حافظتي مستندات وبجلسة 1/11/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 مع مذكرات ومستندات في ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهراً. وفى الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.