⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2709 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمد سليمان مفـــــــــــــــوض الدولـــة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف سكـــــــرتير المحكمــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1995 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه : " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ...". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ...". وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري ....". وتنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه من .... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها ....". وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليه في الفقرة الأولى. ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها، بل يجوز للمحافظ وحده في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها وفي هذه الحالة لا يجوز للمحافظ تفويض غيره وإلا كان القرار مخالفاً للقانون. ( حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) ص 21 وما بعدها قاعدة (9)، الطعن رقم 4322 لسنة 40ق جلسة 14/7/1996) ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق، أن مالك العقار محل التداعي أقام بناءً متعدياً على خطوط التنظيم، وأصدر رئيس حي البساتين ودار السلام القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1995 بإزالة هذا التعدي، وكان يتعين أن يصدر هذا القرار من محافظ القاهرة وحده بصفته صاحب الاختصاص ولا يجوز له تفويض غيره في هذه الحالة، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس الحي المشار إليه دون المحافظ، فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره، ووقع مخالفاً للقانون، متعيناً الحكم بإلغائه. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 9/9/1995 حيث قيدت برقم 8987 لسنة 1995 وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1995 وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وقال شرحاً للدعوى: أصدر المدعي عليه الثاني القرار رقم 26 لسنة 1995 بإزالة التعدي الواقع على خطوط التنظيم وهو عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية، أسوار مباني طوب أحمر بارتفاع من 2 : 3 متر تقريباً، بمسطحات مختلفة + أدوار أرضية حوائط وأسقف من الخشب والصفيح والخرسانة، والكائنة بحوض سلمون غرة 12 قسم ثان بالبساتين، تقسيم الخلوتي، شارع علي عبد العزيز من الجهة الشرقية. ونعي على هذا القرار أنه جاء مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للواقع والقانون لأن الأرض التي يشملها القرار مملوكة له منذ عام 1906 طبقاً لمستخرجات الضرائب العقارية وكشوف ودفاتر المساحة وخطاب الشهر العقاري بالمعادي وقد ورثها عن جده المرحوم/ ....... ووضع يده عليها وضعاً هادئاً ومستقراً منذ هذا التاريخ، وأن المحافظة لا تملك أية أراضي بهذه المنطقة طبقاً لإفادة مدير الأملاك بالحي، والمنطقة لا يوجد بها خط تنظيم، ومعظمها مقام عليها مبان منذ أكثر من خمسين عاماً وبها جميع المرافق ويقطن بها أكثر من أربعة آلاف أسرة، وباقي المنطقة التي يشملها القرار ملك لهيئة الأوقاف المصرية وهي المسئولة عنها قانوناً وعن إزالة أية تعديات تقع على أراضيها، وهناك نزاع بينه وبين الهيئة المشار إليها على الحدود مرفوع بشأن الدعوى رقم 1980 لسنة 1988 أمام محكمة جنوب القاهرة الدائرة 23 مدني ولم يفصل فيها بعد، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان. ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وبجلسة 22/11/1995 حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات. ووردت حيث قيدت برقم 2709/50ق وجري تحضيرها على الوجه المبين بالأوراق حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلاله، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.