الطعن رقم 2707 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان علي
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 في شأن تقرير بدل تفرغ المهندسين الزراعيين والأطباء تنص على أنه " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة " .
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون 29 لسنة 1992 تنص على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه :
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .
وبأعمال ما تقدم على واقعات الحالة المعروضة ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة تصرف للمدعي بدل التفرغ منسوباً لبداية الأجر المقرر للوظيفة ، ومن ثم تكون طبقت صحيح حكم القانون .
ولا محل لما ذكره المدعي من أحقيته في صرف بدل التفرغ على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 ذلك أنه وفقاً للمادة الرابعة من القانون سالف الذكر فإن العلاوات الواردة به تضم إلى المرتب الأساسي في حين أن المشرع جعل بدل التفرغ محسوباً على أساس بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وليس الأجر الأساسي .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات وفقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 27/4/2003 يطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30 % من الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة اعتباراً من 1/7/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال شرحاً للدعوى : أنه تتوافر بشأنه شروط البدل المذكور الوارد بالقرار رقم 1664 لسنة 1995 والقرار رقم 918 لسنة 1996 على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
وفي مرحلة تحضير الدعوى ، قدم محامي الدولة حافظة مستندات ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .