الطعن رقم 2693 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعى يطلب الحكم وفقاً للتكييف القانونى السليم بإلغاء قرار جهة الإدارة بالإمتناع عن عودته للعمل الأصلى بالإدارة المالية وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أن قضاء مجلس الدولة قد جرى على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك ثمة قرار إدارى إيجابى أو سلبى توجه اليه دعوى الالغاء فإذا أنتفى القرار الإدارى كانت الدعوى غير مقبولة لإنتفاء القرار الإدارى .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 21 لسنة 2002 تضمن ذات ما ورد بالقرار رقم 13 لسنة 2002 وهو نقل المدعى من الإدارة المالية الى قسم الحسابات بالوحدة المحلية لمركز قوص ومن ثم لا يكون هناك ثمة قرار إدارى بنقل المدعى الى الإدارة المالية مرة أخرى وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة شكلاً لإنتفاء القرار الإدارى وهو ما يتعين القضاء به .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/8/2002 طالباً فى ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بتسليمه العمل الذى كان يزاوله بالإدارة المالية بالوحدة المحلية لمركز قوص قبل نقله لإدارة الحسابات بالقرار رقم 13 لسنة 2002 والذى تم سحبه بالقرار رقم 21 لسنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 16/2/2002 صدر القرار رقم 13 لسنة 2002 متضمناً نقله من الإدارة المالية الى إدارة الحسابات وقد تظلم من ذلك القرار فإصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 21 لسنة 2002 متضمناً سحب القرار رقم 13 لسنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار إلا أن الإدارة المالية ترفض تسليمه العمل بها تنفيذاً لذلك .
وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .