⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2680 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيــــــــــــــــس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولـة و/ حسن محمود سعداوي مستشــــــــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار رقم 160 لسنة 1995 وإذ تضمن إيقاف الأعمال الجاري إنشاؤها بالعقار رقم 30 حارة الليف - السيدة زينب، وإلزام الإدارة المصروفات. من حيث أن المادة 101 من الإثبات في المواد المدنية رقم 25 لسنة 1968 تقضي بأن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق كلاً وسبباً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها...... " . ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعية سبق وأن أقامت الدعوى رقم 2679 لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة، مختصمة ذات الخصوم في الدعوى الراهنة ، طاعنة على ذات القرار المطعون فيه فيها، مستندة إلى ذات الأسباب. ومن حيث أن هذه المحكمة سبق وأن أصدرت بتاريخ 16/10/2004 حكمها في الدعوى رقم 2679 لسنة 79 بقبوله الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. ومن حيث أنه يبين بجلاء من العرض السابق أن الدعوى الماثلة تتحد مع الدعوى رقم 2679 لسنة 50 المشار إليها والمحكوم فيها بجلسة 16/10/2005 من حيث أنها مقامة من المدعية ضد ذات المدعى عليهم طعناً على القرار رقم تابع الحكم في الدعوى رقم 2680 لسنة 50 ق 160 لسنة 1995 واستناداً إلى السبب ذاته فمن ثم فإنه وإعمالاً لنص المادة 101 من ق. الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى بعد سابق الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2679 لسنة 2 ق وألزمت المدعية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/1995 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 160 لسنة 1995 والمتضمنة إيقاف الأعمال البادئ إنشاؤها بالعقار الكائن 30 حارة الليف السيدة زينب، وإلزام الإدارة المصروفات. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً طلبت في ختامه الحكم بإلغاء القرار وبقبول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر المرافعة المرفقة، حيث بجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به.