الطعن رقم 2679 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعــــــــت خلــــف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمـــــــــــــــــة
وعضوية السيدين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حســن محمـــــود سعداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمــــــــــــــــــد سليمــــــــان مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هــــــاشم كـــــــاشـــــــــــــف سكرتير المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من حيث أن حقيقة طلبات المدعية هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات .
من حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .
من حيث أنه عن موضوع الدعوى ، والذي يغني بحثه عن بحث الشق العاجل منها .......
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه:- ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ... ) .
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه : ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها .... ) .
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري....).
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن : ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ....).
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المختلفة بطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 مج السنة 34 ق ج 1 ص 85 ) .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعية قامت بعقارها المشار إليها ببناء أساسات وأعمدة سقف خرساني على جزء من سطح العقار ( مخبز) دون أن ترتد الارتداد القانوني ، فأصدرت الإدارة المدعي عليها القرار الطعين فمن ثم يكون هذا الأخير قد صدر متفقا وأحكام القانون ليغدو الطعن عليه حريا بالرفض .
ومن حيث أنه من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الراهنة بموجبه عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/1995 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار الإداري رقم 125 لسنة 1995 والمتضمن إيقاف أعمال البناء في العقار رقم 30 حارة أبو الليف - السيدة زينب ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وشرحا لدعواها ذكرت المدعية أن الإدارة أصدرت القرار الطعين بزعم قيام مالك العقار المشار إليه بإنشاء أساسات وأعمدة سقف خرساني على السطح دون أني يرتد الارتداد القانوني ، وتنعي المدعية على القرار الطعين صدوره بالمخالفة للواقع والقانون .
وخلصت إلى طلباتها سالفة البيان .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح في محاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 19/6/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات في شهر ، وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.