⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2674 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرســــــي .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يستهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2149 لسنة 2003 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 31/3/2003 فيما تضمنه من وقف وإزالة المبنى المقام على الأرض الزراعية موضوعـه . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررةُ قانوناً . وحيث أنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق المستعجل . وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن مفاد نصي المادتين (152) و (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم (116) لسنة 1983 أن المشرع ناط بالمحكمة الجنائية الاختصاص بإزالة أسباب مخالفة البناء على الأرض الزراعية على نفقة المخالف ، وحجب عن جهة الإدارة اختصاص الإزالة وقصر اختصاصها على وقف أسباب المخالفة لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية المقامة بشأنها ، وتنحصر سلطة وزير الزراعة في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، ولا يجوز له إصدار قرارات بإزالة أسباب المخالف وإلا كان ذلك غصباً لسلطة قررها القانون للمحكمة الجنائية المختصة ، ولا ينال من ذلك صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان عليها ، والذي نص في مادته الثانية على أنه " .. .. .. وفي جميع الأحـوال لوزير الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى " ، فهذا الأمر صدر بناءً على قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم (162) لسنة 1958 وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم (560) لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ والقرار رقم (116) لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ ، وذلك لأن المر العسكري رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه صدر في مسألة من المسائل البعيدة عن السلامة العامة وعن أغراض الأمن القومي بالمعنى الذي قصده المشرع بقانون حالة الطوارئ المشار إليه ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى ذلك القرار في سلب الاختصاص بالإزالة المنوط قانوناً بالمحكمة الجنائية المختصة ، ويظل اختصاص وزير الزراعة مقصوراً على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري . وحيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من وزير الزراعة متضمناً إزالة المبنى المقام على الأرض الزراعية موضوعه ، ومن ثم يكون قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص المر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهــذه الأسبــاب " حكمت المحكمة : ـ بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/2/2004 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض مثار المنازعة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقال المدعي شرحاً للدعوى أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأن المشرع قصر الاختصاص بإزالة التعدي على الأرض الزراعية على المحكمة الجنائية دون غيرها . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 10/11/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها ، وقدمت الهيئة التقرير المطلوب . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/1/2005 وبجلسة 23/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .