⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2669 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفـــــــوظ وكيل مجلس الــــــــــــدولة ورئيــــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيـــد الأستاذ المستشار الدكتور / عاطف نصر مسلــــــمي وكيل مجلس الــــــــــــدولة وعضوية السيـــد الأستاذ المستشار / جمال عبد العـــال حسين وكيل مجلس الــــــــــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفــــــــــــوض الدولـــــة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمـــــارة أمـــــــين ســر المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. من حيث أن المدعي يبتغي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف مالم يصرف منه مقابل نقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم تستنفذ حتى تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ...". ومن حيث أن مفاد ذلك أنه يجب أن تكون كل عريضة دعوى ترفع على محاكم مجلس الدولة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة، مما مفاده أن هذا الإجراء الجوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطله . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقيمت بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/8/2001 وقد خلت العريضة من ثمة توقيع محام مقبول أمام محكمة القضاء الإداري عليها الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام ، وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة موجه عام أحياء بالتربية والتعليم بالفيوم وانتهت خدمته بتاريخ 30/6/1995 وكان رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته في حدود أربعة أشهر فقط طبقاً لنص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وطبقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية كاملا. وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر. وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وأودعت تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام هذه المحكمة وإلزام المدعي المصروفات . احتياطياً : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في الحصول على البدل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد عين لنظر الدعوى جلسة 7/5/2005 وتدوول نظرها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات بجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/10/2005 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال شهر ، وقد انقضي هذا الأجل دون أن يودع أيا من طرفي الخصومة ثمة مستندات أو مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.