⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2662 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان . وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية . وحيث إنه عن الموضوع ، فإنه وفقاً للمادة ( 47 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ومتى أختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها . ولما كانت الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزاءً منها ومن ثم فإنهما تعدان جزءا من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات والوجبة الغذايئة . ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بإدارة دراو التعليمية ويشغلون الدرجة الأولى والثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحد الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية أعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، والزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحفية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/4/2003 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً للدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، وهى مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة (47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتى أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً تلك الإضافات إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وأضاف المدعون إنهم تقدموا بطلبات الى لجان التوفيق فى بعض المنازعات وأرفقوا بالدعوى حافظة مستندات وأثناء تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وتم ضم ملفات لجان التوفيق . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقررت الحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/9/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهرين قدم خلالهما الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .