الطعن رقم 2659 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 162 لسنة 95 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المبين بأوراق الدعوى .
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 30 لسنة1983 ، لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن
بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه- بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو عمل بروز خارجي في الميزانين والأول والثاني فوق البدروم والأرضي - بغير ترخيص في ذلك ، وقد أستوفي القرار أركانه وشروط صحته ، ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 20/5/1995 تحت رقم 3399 لسنة 95 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 162 لسنة 95 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المقام على القطعة رقم 1 بلوك 15 م / 1 بمدينة نصر .
وبجلسة 27/11/1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات .
وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .