الطعن رقم 2655 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور / محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحي جيد أمين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع والإيضاحات والمداولة 00
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 0000
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه 0
ومن حيث انه لما كان الأمر وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها أن كلفت المدعي بجلسة 24/6/2003 بتقديم ببيان بما تم في الدعويين رقمي 1846 لسنة 49ق ، 1817 لسنة 49ق وصورتي الحكمين الصادرين وبيان ما إذا كان قد تم قطع التيار الكهربائي والغلق حتى الآن أن تم الفتح والتوصيل ثم أعادت المحكمة تكليف المدعي بجلسة 20/4/2004 بتنفيذ قرار إعادة الدعوى للمرافعة الصادر بجلسة 24/6/2003 على الوجه الصحيح وعلى نحو ما ورد بصحيفة الدعوى المحالفة من القضاء العادي 0
إلا أن المدعي تقاعس عن تنفيذ قرار المحكمة ومن ثم فان يتعين الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء للمدعى 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بوقف الدعوى لمدة شهر
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى رقم 2655 لسنة 51 ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 6/2/1995 طالبا الحكم بوقف اى أعمال ضد محلاته من قطع التيار الكهربائي أو الغلق أو وضع الأختام حتى يفصل القضاء في الدعاوى المرفوعة منه أمام محكمة القضاء الادارى 0
وبجلسة 29/10/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
وإعمالا لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقم 2655 لسنة 51 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفضها0
وبتاريخ 14/9/2002 أقام المدعي الدعوى رقم 22859 لسنة 56 بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لمحلاته أرقام 1أ، 2أ، 3أ، 4أ بالعقار رقم 7 ا ش البوستة ميدان العتبة 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 24/12/2002 وبجلسة 11/3/2003 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى رقم 2655 لسنة 51 ليصدر فيهما حكم واحد 0
وتدو ول نظر الدعويين أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0