الطعن رقم 2650 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولــة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمــــان مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشـــــــف أميـــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 181 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 33 شارع الفريد ومدينة الزهور - عزبة النخل - المرج - وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث أن الفقرة أ من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص " لا تقبل الطلبات آلاتية :-
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية "
ومؤدى ذلك النص أنه يشترط لقبول دعوى إلغاء أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقيام هذا الشرط يعنى توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء ويجب أن تتوافر مصلحة المدعي في أقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا فإذا تخلف شرط المصلحة ابتداء أو زال يعد رفع الدعوى قضى بعدم القبول لانتفاء الشرط المشار إليه0
ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطعن على القرار رقم 181 لسنة 2000 وقد ثبت من أوراق الجهة الإدارية التي لم يجحدها المدعي أو يرد عليها رغم منحه فرصة لذلك ــ أن القرار المذكور لم يصدر بشأن عقار المدعي وأنه صدر بشأنه القرار رقم 6 لسنة 2000 ومودع ملف الدعوى رقم 2651 لسنة 55 المقامة من المدعي طعنا على ذلك ومن ثم فقد انتفت مصلحة المدعي في الطعن على القرار رقم 181 لسنة 2000 مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهـــذه الأسبــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى المصاريف 0
سكرتير المحكمـــــــــــــة. رئيس المحكمـــــــــــة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/1/2001 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 181 لسنة 2000 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
وذكر المدعي بيانا لدعواه بتاريخ 13/1/2001 علم بقرار الإزالة رقم 181 لسنة 2000 والذي يفيد أنه تحرر ضده محضر مخالفة رقم 331 لسنة 2000 لإقامة مبان بدون ترخيص علي تقسيم غير معتمد من الجهات المختصة وصدر القرار المطعون من نائب المحافظ بالإزالة وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون ويطعن عليه لسباب حاصلها أن العقار مبني حتى الدور الخامس منذ عام 1979 وانه لم يقم بأي بناء جديد وللمحكمة أن تتبين ذلك عن طريق ندب خبير وخاص إلي طلب الحكم له بالطلبات المذكورة 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر 0
وبجلسة 15/1/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 23/4/2002 وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 28/5/2002 لتقدم جهة الإدارة القرار رقم 6 لسنة 2000 وليعقب المدعي على حافظة هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 25/9/2001 والتي تتضمن عدم وجود قرار إزالة لعقار المدعي برقم 181 لسنة 2000 وصدر بشأنه عقاره القرار رقم 6 لسنة 2000 والذي أرسل للرد على الدعوى رقم 2651 لسنة 55 ق عن المحضر رقم 331 لسنة 2000 وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به0