الطعن رقم 2647 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون وظائف من الدرجة الثالثة .
ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 30/9/2000 طالبين الحكم بأحقيتهم فى شغل وظيفة مدرس عمل كهـــرباء بالدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الفنية للتدريس إعتباراً من تاريخ تعيينهم وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .