⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2647 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها . وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون وظائف من الدرجة الثالثة . ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 30/9/2000 طالبين الحكم بأحقيتهم فى شغل وظيفة مدرس عمل كهـــرباء بالدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الفنية للتدريس إعتباراً من تاريخ تعيينهم وما يترتب على ذلك من آثار . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .