⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى ابطال التصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور أحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام في الدعوى رغم تمسك الخصم ذي المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فإنه يكون معيباً بقصور أسبابه. ومن قبيل ذلك أن يقدم طالب إبطال التصرف بالدعوى البوليصية صور خطابات متبادلة بين المدين وبين زوج المتصرف إليها مستدلاً بها على توافر النية عندهما على الإضرار به فتقضي المحكمة بنفي هذه النية دون أن تعرض للتحدث عن هذه الخطابات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أسست المحكمة قضاءها برفض الدعوى البوليصية على أن المشتري من المدين دفع جزءاً من ثمن ما اشتراه وأن هذا الدفع يدحض بذاته مظنة التواطؤ بينهما وينفيها، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون، لأن دفع الثمن كله أو بعضه لا ينافي التواطؤ ونية الإضرار بالدائن.