⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2643 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وحيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات السالفة 0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0 ومن حيث أنه عن الموضوع ، فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في تفسير نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية علي أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية في الأقدمية فتحسب في الأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الواردة بالنص ، كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المدة أمرا مطلقا من كل قيد بل قيد ذلك بالا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه بذات الجهة في الأقدمية فإذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند من مدة تجنيده إلا المقدار الذي لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه في الأقدمية وبذلك يكون المشرع قد راعي في حساب مدة الخدمة العسكرية للمجند التوفيق بين مصلحتين مصلحة المجند في ألا يضار من تجنيده وذلك بحساب هذه المدة في أقدميته ومصلحة الزميل المعين معه ألا يترتب علي حساب تلك المدة أن يسبقه المجند في الأقدمية ................ وأن المقصود بزميل المجند هو الزميل الحاصل علي مؤهل في ذات تاريخ دفعة التخرج أو في تاريخ سابق عليه وفي حالة الاتحاد في تاريخ التعيين يتعين أن يكون الزميل حاصلا علي درجات أكبر في المؤهل ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معينا في ذات الجهة المعينة بها وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها إلا أنه لا يشترط في هذا الزميل أن يكون حاصلا علي ذات المؤهل 0 وبتطبيق ما تقدم وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي حصل علي ليسانس الآداب سنة 1983 وجند لأداء الخدمة العسكرية المدة من 8/1/1984 إلي 1/4/1985 وبتاريخ 1/1/1986 عين بوظيفة مدرس بمديرية التربية والتعليم بأسوان وأن له زميله - حسبما زعمت جهة الإدارة - تدعي / ................... - حاصلة علي بكالوريوس العلوم والتربية سنة 1984 وعينت بذات الجهة في 1/12/1985 وفي ذات المجموعة النوعية وبالتالي فإن السيدة المذكورة لا تعد زميلا للمدعي في مفهوم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ذلك أنه حاصل علي المؤهل في تاريخ سابق عليها وترتيبا عليه يتعين الحكم بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 30/9/2000 بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية من 8/1/84 إلي 1/4/1985 إلي مدة خدمته الحالية وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعي في شرح دعواه أنه حاصل علي ليسانس الآداب عام 1983 وبتاريخ 1/1/1986 عين بوظيفة مدرس بإدارة أدفو وقد أدي الخدمة العسكرية من 8/1/1984 إلي 1/4/1985 وتقدم لجهة عمله بطلب ضم تلك المدة وإزاء رفض جهة الإدارة فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة 0 وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة أربع حوافظ مستندات ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 11/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عل أسبابه عند النطق به