الطعن رقم 2643 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من :ـ
السيــــــــــــــــد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيــــــــــــــــد الأستاذ المستشار / نــصــــــر رمضان علي
وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون وظائف من الدرجة الثالثة .
ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواهم ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالته بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالته إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/4/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به