الطعن رقم 2596 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر .
ومن حيث أن الدعوى استنوقت أوضاعها الشكلية قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين تنص على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية ................ الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة " .
ويبين من الإطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية أن المادة الرابعة منه تنص على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية ..........." .
ووفقاً لما تقدم فإن المشرع قرر صرف بدجل التفرغ بنسبة 30% من بداية الجر المقرر للوظيفة وتضمن القانون رقم 29 لسنة 1992 ضم العلاوات الخاصة المشار إليها بالمادة الرابعة إلى الأجور الأساسية ومن ثم لا يجوز حساب بدل التفرغ منسوباً إلى الأجر الأساسي مضافاً إليه هذه العلاوات وذلك أن المشرع قرر حساب البدل من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويضحى طلب المدعين حساب البدل من الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات المشار إليها غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/8/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الجر الأساسي المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من عداد المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بقنا وتقوم الجهة الإدارية بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 كما صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة لضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية إلا أن جهة الإدارة لم تقم بضم تلك العلاوات إلى أجورهم الأساسية وأنهم لجأوا إلى لجنة التوفيق والمنازعات .
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .