الطعن رقم 139 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-11-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نازع المدعى عليه جهة الوقف في ملكيتها للأعيان المطلوبة مدعياً أنه يملكها بالشراء من مالكها الحقيقي، وقضت المحكمة لجهة الوقف بالملكية تأسيساً على مجرد أن الأرض الموقوفة لا يجوز بيعها إلا بإذن من القاضي الشرعي، فإنها بذلك تكون قد اعتبرت الملكية مسلمة لجهة الوقف. فإذا هي لم تعن ببيان الأدلة التي أقامت عليها هذا الاعتبار المنازع فيه، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه.