الطعن رقم 2593 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هشام طلعت العزالي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانوناً.
وحيث أن المدعي يطلب بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح ..................... (المدعي عليه السادس) على مقعد العمال بالدائرة (12) [الأزبكية والظاهر] مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم من الأول وحتى الخامس المصروفات.
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين هما: الجدية- بأن يكون ادعاء الطالب قائماً حسب الظاهر على أسباب جدية ترجح إلغاء القرار المطعون فيه، والركن الثاني- الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وحيث أنه عن ركن الجدية فإن موضع النزاع في الدعوى الماثلة إنما ينصب على مدى توافر صفة العامل للمدعي عليه السادس وذلك في ضوء ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 من أنه [... ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العالية ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً في نقابة عمالية].
وحيث أنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن المدعي عليه السادس كان مقيداً في السجل التجاري رقم 259361 وقد خرج واستلم كافة حقوقه في 2/2/2005 وأن البين من البطاقة الضريبية رقم 989-087-244 باسم شركة العبودي للتبريد والسيور إبراهيم سيد خروج الشريك المتضامن إبراهيم سيد أحمد أحمد اعتباراً من 9/1/2005 كما جاء بكتاب جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين أن المذكور ليس عضوا بالجمعية منذ تاريخ تأسيس الجمعية وأن البين من شهادة ملفات مستخرجة من واقع المؤمن عليه المحفوظة لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المذكور يعمل طرف المنشأة (محمد نور الدين وشركاه) بمهنة عامل وأن تاريخ اشتراكه بالمهنة اعتباراً من 27/1/2005 الأمر الذي يتحقق معه في شأن المذكور صفة العامل وينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين دون حاجة إلى بحث شق الاستعجال.
وحيث أنه عن المصروفات فإنها يتحملها من خسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وألزمت المدعي بمصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بها بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى المثالة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2005 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده السادس بوصفه عاملاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم من الأول وحتى الخامس المصروفات.
وقال المدعي شارحاً دعواه أن المطعون ضده السادس قُبلت أوراق ترشيحه في انتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة (12) (الأزبكية والقاهرة) ولم ينضم لثمة نقابة عمالية تابعة للاتحاد العام للنقابات العمالية كما أنه يعمل تاجر وصاحب محلات ويزاول أعمال التجارة وله ملف ضريبي قائم حتى الآن كما أنه منضم لجمعية رجال الأعمال وما زالت عضويته قائمة حتى الآن واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها.
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/10/2005 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع أطراف الدعوى مذكرات دفاعهم وحوافظ مستنداتهم كما أودعن ماجدة محمد السيد راشد باعتبارها خصم متدخل هجومي حافظة مستندات ولم تودع مذكرة بطلباتها ولا بأسباب تدخلها.
وبجلسة 1/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 6/11/2005 مع التصريح لأطراف الدعوى بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً.
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملاً على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علناً.