الطعن رقم 2592 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــار /أحمد عبد الحميد مفـــــــــــــوض الــــدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــد / محمود صابر العجيمى سكـــرتيـــــر المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعى هى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 96 لسنة2003 والصادر بتاريخ 10/5/2003 وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فالثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/5/2003 فإنه وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 17/6/2003 فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد القانونية المقررة وإذ استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
تابع الحكم في الدعوى رقم 2592 لسنة 3 ق
ومن حيث أن التصدى لموضوع الدعوى يغنى عن البحث فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على إنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة ... "وتنص المادة 11 من ذات القانون على إنه "ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها" وتنص المادة 15 على إنه "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ....." وتنص المادة 16 على إنه: "يصدر المحافظ المختص أو ينيبه قرارا مسببا بإزالة وتصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال........" وتنص المادة 16 مكرر على إنه "تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون وقانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن لإيواء السيارات وكذلك التعدى على الأراضي التى اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون.......".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأوجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للرسومات الفنية المعتمدة والتى منح على أساسها الترخيص وتوقف الأعمال المخالفة ويصدر بإزالتها قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه ويكون هذا القرار مسببا وبالنسبة للمخالفات الخاصة بقيود الارتفاع وبخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات أو التعدى على الأراضي التى تعتبر أثرية يصدر القرار من المحافظ المختص دون غيره ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 15، 16 المشار إليهما.
ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والقرار المطعون فيه أن المدعى قام ببناء قواطيع الدور الرابع العلوى دون ترخيص من الجهة الإدارية ومخالفا قيود الارتفاع وتحرر له محضر مخالفة قيد جنحة مبانى بتاريخ 11/3/2003 ومن ثم أصدر محافظ الفيوم القرار المطعون فيه بإزالة المخالفة المشار إليها وبهذه المثابة يكون القرار قد صدر متفقا وأساسه السليم من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه بتاريخ 11/3/2003 أصدر محافظ الفيوم القرار المطعون فيه رقم 55 لسنة 2003 بإزالة التعدى الحاصل منه ومخالفته قيود الارتفاع وينعى على هذا القرار مخالفة القانون لأنه لم يعرض على اللجنة الفنية المختصة قبل إصداره كما أنه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة لأنه لم يتغيا المصلحة العامة لأن العقار لا يهدد المارة أو السكان ومن شأن تنفيذ قرار الإزالة إلحاق أضرار بالغة بالمدعى وهذه الأضرار يتعذر تداركها. وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان. وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة16/12/2003 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.