⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2591 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات المقررة لتذاكر السفر وفقاً لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقد أستوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية . وحيث أنه عن الموضوع فإنه طبقاً للمادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 1995 فإنه متى إختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها . ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما أن الوجبة الغذائية اصبحت إجبارية على جميع القطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءاً من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية . وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة الزراعية بنجع حمادى بالدرجتين الأولى والثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بالدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/4/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية والإضافات الأخرى المقررة لتذاكر السفر وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام جهة الإدارة المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بالإدارة الزراعية بنجع حمادى التابعة لمديرية الزراعة بقنا ، وأنه لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 يستحقون صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية بأعتبارهما من الإضافات المقررة لتذاكر السفر المجانية وقد طالبوا جهة الإدارة بصرف هذا المقابل ولكن دون جدوى ، لذا فقد تقدموا بطلبات الى لجنة التوفيق بقنا . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات كما تم إرفاق ملفات طلبات التوفيق المقدمة من المدعين . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/7/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وخلال الآجل قدم نائب الدولة مذكرة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .