الطعن رقم 2589 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د/ عاطف نصر مسلمي وكيل رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال عبد العال حسين وكيل رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالته بنقله إلى مجموعة الوظائف المكتبية لغير المؤهلين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن مواد الاختصاص من النظام العام.
ومن حيث أن المشرع حدد اختصاص محكمة القضاء الإداري في المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنصه على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية..."
كما حدد اختصاص المحاكم الإدارية في المادة (14) من القانون المشار إليه، بأن نص في الفقرة الأولى منها على أن "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة(10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم.
ومن حيث إن مؤدى ذلك، أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند ذلك إلى قاعدة مجردة مردها قيمة النزاع ومستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفون العموميين.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وهي لا تدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الأول من المستويات الوظيفية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي، والتي اتخذها قانون مجلس الدولة أساساً لتحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث أنه لما سبق فإن الدعوى - والحالة هذه - تخرج عن اختصاص هذه المحكمة، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية للتربية والتعليم ويتعين إحالتها بحالتها إليها عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين البت في موضوع الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/7/2001 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بنقله إلى الأعمال المكتبية وتسوية حالته مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بوزارة التربية والتعليم اعتباراً من 4/12/1963 وأنه حاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية عام 1975 أو يقوم بأعمال سكرتير مدرسة موسى الابتدائية وأنه تقدم الجهة الإدارة بطلب لنقله إلى الأعمال الإدارية (المكتبية) لغير المؤهلين وفقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 120 لسنة 1985 إلا أن الجهة الإدارية رفضت دون مبرر فتظلم منه ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
احتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته ونقله إلى مجموعة الوظائف المكتبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 5/9/2005 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.