⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2585 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . حيث أن المدعين يطلبون الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات . وحيث أنه وكان الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون وظيفة من الدرجة الثالثة وعليه فإنها لا تندرج ضمن وظائف المستوى الأول ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص ، وأبقت البت في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/4/2003بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً قيمة ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية اعتباراً من 1995 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى ، وتدوولت الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر أودع خلالها محامي الدولة مذكرة دفاع ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .