⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2575 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان ، وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية . وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 9/5/2004 في الدعوى رقم 54 لسنة 25 قضائية دستورية إلي عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (17) لسنة 1982 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب تقتضيها مصلحة العمل ، ولم تحدد المحكمة تاريخاً يمتد إليه أو يرتد إليه أثر حكمها فضلاً عن عدم إدراج هذا النص ضمن النصوص الضريبية ، فمن ثم يتعين امتداد أثر هذا الحكم إلي تاريخ صدور النص ليضحي هو والعدم سواءً بسواء واعتباره كأن لم يكن منذ نشأته أعمالاً للقواعد العامة . ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا من عداد العاملين بهيئة سكك حديد مصر فرع أُسوان وقد أُحيلوا إلي المعاش وأن لهم متجمد رصيد أجازات اعتيادية عن سنوات خدمتهم بالجهة الإدارية المذكورة مقداره 169 ( مائة تسعة وستون يوماً ) للأول و 232 ( مائتـــــــــــان واثنان وثلاثون يوماً ) للثاني و 144 ( مائة وأربعة وأربعون يوماً ) للثــالث و 217 ( مائتان وسبعة عشر يوماً ) للأخير ، وقامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي لأربعة أشهر لكل منهم من هذا الرصيد ورفضت صرف المقابل النقدي عن الباقي . وإذ قضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (80) من اللائحة المشار إليها سند الجهة الإدارية في حرمان العامل من المقابل النقدي فيما يجاوز الأربعة أشهر وقد جاءت الأوراق خلواً مما يفيد أن عدم حصول المدعي علي الأجازة كان راجعاً لإرادته بما مؤداه مرده مصلحة العمل بحسبان أداء المدعي للعمل يعد قرينة علي حاجة العمل إليه ما لم يثبت العكس ، فمن ثم تكون الجهة الإدارية ملزمة بتعويض المدعين عن الأجازات التي لم يحصلوا عليها ، ويكون من المتعين القضاء بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاتهم الاعتيادية . وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاتهم الاعتيادية مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أُودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/9/2000 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية الزائدة عن الأربعة أشهر ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعون شرحاً للدعوى : ـ أنهم كانوا من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر فرع أسوان وعند إحالتهم للمعاش قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي عن أربعة أشهر من رصيد الأجازات الاعتيادية ، ولما كان سبب امتناع جهة الإدارة عن صرف باقي مقابل الرصيد هو القيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قُضيَّ بعدم دستوريتها بالدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000 ، ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل من هذا الرصيد . وقد جرى تحضير الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .