الطعن رقم 2565 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم بطلباتهم سالفة البيان0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0
وحيث انه عن الموضوع, فان المشرع نظم بالمادة (65) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) معدلا بالقانون رقم (219) لسنه حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة, وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية, فإذا انتهت خدمته قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من ذلك الرصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عنه كتعويض له عن حرمانه من هذه الاجازات بما لا يجاوز أربعةاشهر0
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم(2) لسنه 21ق- دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر, متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل0
وحيث انه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون سبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعا إليه أي عن رغبته وإرادته ويقع علي الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك , بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول عي إجازة , لان هذا المسلك لاقي قبولا من تلك الجهة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العمل علي الحصول علي الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الخد الاقصي المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة اشهر 0
وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وانتهت خدمتهم, وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية بواقع أربعة أشهر , وأن لهم رصيداجازات اعتيادية مقداره 767يوما (سبعمائة وسبعة وستون يوما) للأول, و220يوما(مائتان وعشرون يوما) للثاني, و671 يوما(ستمائة وواحد وسبعون يوما) للثالث, و 280 يوما(مائتان وثمانون يوما) للرابع)- فضلا عن الأيام التي خصمتها الجهة الإدارية من كل منهم بواقع سبعة أيام في السنة دن مسوغ من القانون,وخلت الأوراق من دليل علي عدم منح المدعين الاجازات الاعتيادية التي استحقوها إبان خدمتهم والتي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلي رغبتهم وأرادتهم المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقية كل منهم في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها علي النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية بالكامل علي النحو المبين
بالأسباب مع مراعاة خصم ما صرف لهم من هذا المقابل , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/4/2003 طالبين الحكم: بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية حتي تاريخ انتهاء خدمتهم وما يترتب علي ذلك من آثار0
وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى:- أنهم أحيلوا إلي المعاش , وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة اشهر من رصيد أجازاتهم الاعتيادية عملا بحكم المادة(65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنه 1978 , مع إنهم يستحقون صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية كاملا0وأرفقو بعريضة الدعوى حافظة مستندات0
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قدم وكيل المدعين مذكرة وقدم محامي الدولة حافظة مستندات , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0