⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2561 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور المستشار / سامـــــي حامــــــــد إبراهيم عبـــده نائب رئيس مجلس الدولة رئيــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مجـدي أحمد عبد اللطيف الشرقاوي نائب رئيس مجلس الدولة / أحمــــد أحمـــــد عـــبد القــــــــــادر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حــــــــــــســام حســــــــــــــــــــني مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / عبــــــــــد الفتاح محمد عبد الفتــاح أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يسبق الفصل في شكل الدعوى وموضوعها. ومن حيث أن المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن " تختص المحاكم الإدارية: 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث وما يعادلهم .........". 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم. ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل الدرجة الرابعة بمجموعة الخدمات المعاونة ، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى يخرج عن دائرة اختصاص محكمة القضاء الإداري وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بطنطا بحسبان إن المدعي كان من العاملين المدنيين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، وعليه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية بطنطا، مع إبقاء الفصل في المصروفات لمحكمة الموضوع. فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لمحافظة القليوبية بطنطا، وأبقيت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/2003 طالباً بختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه الخدمة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها، إلى أن أحيل للمعاش بتاريخ 8/7/1998، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف رصيد أجازاته الاعتيادية بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6 مايو سنة 2000 في القضية رقم 2 / 21 ق دستورية ، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية بطنطا للاختصاص ، مع إبقاء الفصل في المصروفات. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/10/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال ثلاثة أيام، وقد انقضى الأجل المحدد دون إيداع ثمة مذكرات. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.