⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2550 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /رفعت خلف عبد المجيــد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفــــــــــــــــوض الدولـة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف سكـــــــرتير المحكمـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعية تطلب الحكم - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3064 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ الجيزة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه : " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ....". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ....". وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري ....". وتنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه من .... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها ....". وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى. ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها، بل يجوز للمحافظ وحده في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها وفي هذه الحالات لا يجوز للمحافظ تفويض غيره وإلا كان القرار مخالفاً للقانون. [حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة (30)ص21 وما بعدها قاعدة (9)، الطعن رقم 4322 لسنة 40ق جلسة 14/7/1996] ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق، أن نائب محافظ الجيزة قد أصدر القرار المطعون فيه رقم 3064 لسنة 1995 بإزالة الأعمال المخالفة التي قام بها مالك العقار محل التداعي والمتمثلة في بناء محل بالبدروم المخصص جراج لإيواء السيارات وذلك بالمخالفة للترخيص رقم 66 لسنة 1984. ولما كانت هذه المخالفة متعلقة بأماكن إيواء السيارات (الجراجات) فقد كان يتعين إصدار قرار إزالتها من محافظ تابع 5 الجيزة وحده. وإذ صدر القرار المطعون فيه من نائب محافظ الجيزة فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ووقع مخالفاً للقانون متعيناً الحكم بإلغائه. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهه الإداريه المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/12/1995 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3064 لسنة 1995 وإلزام الجهة الإداريه المدعى عليها المصروفات. وقالت شرحاً لدعواها: أنها بتاريخ 30/10/1995 علمت بصدور القرار رقم 3064 لسنة 1995 من محافظ الجيزة بإزالة الأعمال المخالفة بتنفيذ الجراج، ونعت على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم تسبيبه، وعدم إعلانها بقرار الإيقاف، كما وافقت الجهة الإدارية على تعديل الجراج قبل إصدار قرار الإزالة وذلك بقرارها رقم 2371 لسنة 1994 في 6/2/1994، واختتمت عريضة الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ونظر الشق العاجل منها أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 2/12/1997 حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وتم الطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 2268/44ق أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 25/7/2000 بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم: أصلياً- بإلغاء القرار المعطون فيه وإلزام الجهه الإدارية المصروفات.و'حتياطياَ برفض طلب الالغاء والزام الجهه الاداريه المصروفات0 ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 3/7/2005 إصدار الحكم بجلسة 13/11/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.