الطعن رقم 2550 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن المدعية تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر 0
ومن حيث أن المادة الأول من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمعمول به اعتبارا من 1/10/2000 تنص علي أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " -
وتنص المادة 11 من ذات القانون علي أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ولا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو للميعاد المقرر لعرضها دون قبول "0
ومن حيث أنه طبقا لذلك وإذ تخضع المنازعة المعروضة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وقد رفعتها المدعية ابتداء إلي المحكمة دون سبق تقديمه طلب توفيق إلي اللجنة المختصة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها وإلزامها المصروفات دون
أن يغير من ذلك عرضها النزاع علي لجنة التوفيق بعد إقامة الدعوى الماثلة ذلك أنه كان يتعين إتباع هذا الإجراء قبل إقامة الدعوى 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/2002 وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 19 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها وذلك استنادا للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وأرفقت بصحيفة الدعوى حافظة مستندات
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية عدد 3 حوافظ مستندات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر لحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0