الطعن رقم 2549 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع عل الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمعمول به اعتبارا من /10/200 .تنص علي أن :( ينشأ كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها , أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ) 0
وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه :" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لأتقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية , أو الميعاد المقرر لعرضها دن قبول 00000)
2- تابع الحكم رقم 2549 لسنة 12
وحيث انه تطبيقا لذلك , وإذ تخضع المنازعة المعروضة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشاراليه , وقد رفعها المدعى ابتداء إلى المحكمة دون تقديمه طلب توفيق إلى اللجنة المختصة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها وإلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 28/5/2003 1999 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 551 لسنة 2003 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحاً لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه , متضمنا إزالة أعمال صب أعمدة الدور الثالث بمنزله الكائن بمنطقة أبو الجود بمدينة الأقصر بحجة إقالته بدون ترخيص 0 وينعى المدعى على هذا القرار انه صدر بالمخالفة لأحكام القانون 0 واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان وبجلسة 1/12/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى هذه المحكمة 0 ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم بعالية 0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 13/7/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .