الطعن رقم 2549 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدول
و / محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 195/2001 المطعون فيه والصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه اطسا في 12/11/2001 فيما تضمنه من إزالة الكشك الخاص به - وما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/11/2001 ، وانه ولئن كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار المدعى بالقرار المطعون فيه ، إلا ان الثابت أن هذا القرار قد تم تنفيذه فعليا بتاريخ 24/12/2001 طبقا لما قرره المدعى بصحيفة دعواه ، وهو ما يقطع بعلمه اليقيني بصدور هذا القرار في التاريخ المذكور وآية ذلك أنه بادر بالتظلم منه إلي محافظ الفيوم بتاريخ 15/2/2002 طبقا لما قرره بصحيفة دعواه أيضا وهو ما كان يتوجب عليه أن يبادر بإقامة دعواه الماثلة بالطعن علي ذلك القرار خلال مدة الستين يوما التالية لانقضاء مدة الستون يوما المقررة لبحث التظلم والتي بإنقضاءها دون أن تجيب جهة الإدارة علي التظلم يعتبر ذلك رفضا ضمنيا منها للتظلم مما كان يتعين معه علي المدعي ان يبادر بإقامة دعواه الماثلة في موعد غايته 15/6/2002 ، وإذ الثابت أن المدعي أقام دعواه الماثلة بتاريخ 22/7/2002 فإن الدعوى والحال كذلك قد أٌقيمت بعد فوات الميعاد المقرر بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 ومن ثم تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملا بأحكام قانوني المرافعات والمحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22 /7 / 2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة الكشك الخاص به إلي مكانه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك كشك لبيع الحلوى والمستلزمات المدرسية منذ أكثر من عشرين عاما كائن بناحية قلمشاة ملاصق لسور المدرسة الثانوية التجارية ، وصادر بشأنه موافقات رئيس كل من الوحدة المحلية لقرية قلمشاة ومركز ومدينة اطسا وكذلك إدارة أملاك الدولة ومديرية الطرق باطسا ، إلا انه فوجئ بتاريخ 9/8/1998 بتحرير محضر ضده برقم 5577/98 على سند من القول بأنه يقوم بإشغال الطريق العام بغير ترخيص من الجهة المختصة وقد قضي في هذه الجنحة بجلسة 23/3/1999 ببراءته مما هو منسوب إليه إلا انه فوجئ مرة أخرى بقيام الوحدة المحلية في 24/12/2001 بإزالة هذا الكشك وهو مصدر رزقه الوحيد هو وأسرته ، وأنه تقدم بالتماس إلي محافظ الفيوم والذي أشر في 15/10/2001 بعدم الممانعة من بقاء الكشك مكانه نظرا لظروفه ورغم ذلك تم تنفيذ قرار الإزالة ، ثم عاود التظلم مرة أخري إلي محافظ الفيوم والذي أشر في 15/2/2002 إلي المدعي عليه الثاني بعدم الممانعة من بقاء الكشك في مكانه إلا انه المدعي عليهما الثاني والثالث لم يمتثلا بذلك وهو ما يشكل في حقهما قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيسهما الأعلى ، وينعى المدعي علي ذلك القرار انه مشوب بالخطأ في فهم وتطبيق القانون والانحراف بالسلطة فضلا عن انتفاء ركن السبب .
وأختتم المدعى صحيفة افتتاح دعواه منتهيا إلى طلب الحكم بسابق طلباته .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي عدة مستندات علي النحو المعلي بغلافها ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت علي مذكرة الوحدة المحلية بقرية قلمشاة بشأن الرد علي الدعوى وصورة القرار رقم 195/2001 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز اطسا بإزالة الأكشاك القائمة بالطريق العام لمدخل قرية قلمشاة ومنها الكشك الخاص بالمدعى ، وقدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم :- اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
ومن باب الاحتياط الكلي :- برفض الدعوى بشقيها مع إلزام رافعها المصروفات .
وبجلسة 27 / 1 / 2004 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/5/2004 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى حيث قدمت الهيئة التقرير المطلوب والذي ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 195 لسنه 2001 فيما تضمنه من إزالة الكشك الخاص بالمدعى والكائن بمدخل قرية قلمشاه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 21/6/2005 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات ، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.