⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2542 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــد الأستـاذ المستشار / فاروق على عبد القــــــــادر نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة وعضويـــة السيد الأستـاذ المستشار / هشام محمود الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وحضــور السيد الأستـــاذ المستشار د / حمدي الحلفاوي مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / سامي عبد اللـــــــــــــــه أمـــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح فوزي محمد إبراهيم ( المدعي عليه الأول ) لمقعد العمال عن الدائرة (11) الوايلي وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا . وحيث انه عن طلب وقف التنفيذ فانه يلزم للقضاء به توافر ركنين الجدية والاستعجال . وحيث انه عن ركن الجدية فان مقتضي حكم نص المادة (2) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2002 انه يلزم لتحقق صفة العامل في المرشح توافر أمرين أولهما : توافر شروط معينة تتمثل في الاعتماد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات . وثانيهما : تخلف المرافع وتتمثل في : 1) عدم القيد في نقابة مهنية 2) عدم القيد في السجل التجاري 3) عم الحصول على المؤهل العالي . وقد استثني المشرع حالة الانضمام للنقابات المهنية بالنسبة لغير حملة المؤهلات العليا ، وحالة من بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل العالي شريطة استمرار قيده بالنقابة العمالية . كما استحدث المشرع حكما جديرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2002 سالف الذكر والذي مفاده اختفاء صفة العامل واستمرارها لمن كانت ثابتة له هذه الصفة من قبل انتهاء خدمته مهما كان سبب إنهاء الخدمة شريطة أن يكون مستمرا في القيد بنقابته العمالية ، مع توافر الأمرين السابقين . وحيث إن مقتضي حكم نص البند (5) من المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ، انه يشترط في المرشح أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا . وحيث انه بتطبيق ما تقدم ولما كان المدعي ينعى على المدعي عليه الأول انتفاء صفة العامل في شأنه ، وانه لم يؤد الخدمة العسكرية . ولما كان الظاهر من الأوراق أن المدعي عليه الأول مقيد بالنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ، وغير حاصل على مؤهل عالي ، ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله سبب عمله ، وبالتالي تتوافر بشأنه صفة العامل ولا ينال من ذلك إحالته للمعاش ، وذلك طالما توافرت الشروط وتخليت بشأنه الموانع المشار إليها ، وذلك طبقا للتعديل الذي استمدته القانون رقم 12 لسنة 2002 السالف الذكر . وحيث أن الظاهر من الأوراق كذلك أن المدعي عليه الأول ، قد أنعى قانونا من أداء الخدمة العسكرية طبقا لأحكام القانون 488 لسنة 1955، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيحه بصفة عامل في الدائرة المذكورة يكون حسب الظاهر قد جاء متفقا وأحكام القانون ، غير مرجح الإلغاء مما ينتفي معه ركن الجدية ، وتقضي المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة (184) مرافعات . فلهــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا . وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 26/10/2005 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعي عليه الأول لمقعد العمال عن الدائرة الحادية عشر الوايلي مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذكر المدعي شرحا للدعوى انه مرشح لعضوية مجلس الشعب فئات عن الدائرة رقم (11) الوايلي ومقيد برقم 17 رمز الحمامة ، وقد تقدم المدعي عليه الأول بأوراق ترشيحه للانتخابات في ذات الدائرة بصفة عامل ، وقدم شهادة من وزارة الدفاع تفيد عدم مطالبته بإحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تبين منها انه لم يقم بأداء الخدمة العسكرية وبالتالي يعد متخلفا عن أدائها ، الأمر الذي يؤكد انتفاء شرط من شروط الترشيح في شأنه ، هذا فضلا عن انه قدم شهادة من إدارة الوايلي التعليمية تفيد انه حاصل على الشهادة الإعدادية ومحضر نقابة الخدمات التعليمية في حين أن سنه قد جاوز الثمانين من عمره وبالتالي فانه لم يعد عضوا عاملا بالنقابة المذكورة ، كما انه قد خلت أوراق ترشيحه مما يعتبر سداد المدعي عليه الأول الاشتراكات الخاصة بنقابة العمال . وقد تقدم المدعي بطلب الاستبعاد المذكور إلا أنه قد تقرر رفضت الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى والتي اختتمها عريضتها بالطلبات المذكورة . وقد تدوول لنظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المذكرات والمستندات ، وبجلسة 1/11/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 مع التقرير بمذكرات ومستندات في ميعاد أقصاه الساعة 12ظهرا وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .