⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2541 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعـــــيد ســــــيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولــة و/ بطران إبراهيم عـــبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولــة وحضور السيد الأستــاذ المستشار / محــــــــــــــمد سلــــــــــــيمان مـــــفــوض الدولــة وسكرتارية السيد / هــــــاشم كـــــــاشـــــــــــــف سكرتير المحكــمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم : بوقف تنفيذ قرار التعلية في العقار رقم 20 شارع المساحة بالدقي لحين صدور حكم في الدعوى رقم 7640/49 ق ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة وقف تنفيذ المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب تم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبض. ومفاد ذلك أن الخصومة القضائية تنعقد في الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي برفعها إلى المحكمة ، وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمر مقصود لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب وأن هذا الشرط يستوى في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث وجوب توافرها معا إذ وردت صياغة النص بهذا المعني وبالنسبة للشرطين على حد سواء كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانه توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معا كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا فن القرار المطلوب إلغاؤه ووجه الاستعجال المبرر لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الحظر أن صح قيامه يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره وهذا يوضح من ناحية أخري حكمة وجوب اقتران طلب وقف تنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كما يحقق في الوقت ذاته اتحاد بدأ ميعاد الطعن فن القرار إلغاء ووقفا ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية ، ومن ثم لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ استقلالاً إذ أن سلطة المحكمة فن وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ........". ومن حيث أن الثابت من الأوراق إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة متضمنة الطلب المستعجل دون أن يقرن هذا الطلب إلغاء القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه وأعمالا لما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 13/8/1995 حيث قيدت بجدولها برقم 3341 لسنة 1995 وطلبوا في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ التعلية في العقار رقم 20 شارع المساحة بالدقي لحين صدور حكم في الطعن رقم 7640 لسنة 49 ق ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات . وقالوا شرحا للدعوى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بجلسة 27/7/1995 في الدعوى رقم 4073 لسنة 48 ق المقامة من المستشكل ضده الأول - بإلغاء قرار محافظ الجيزة بوقف الأعمال الجديدة بالعقار رقم 20 شارع المساحة بالدقي بناء على الترخيص رقم 574 لسنة 1970 ، وبتاريخ 16/7/1995 أقاموا الدعوى رقم 7640 لسنة 49 ق طالبين إلغاء الترخيص رقم 574 لسنة 1970 ، واختتموا عريضة الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة البيان ، ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ، وأودع الحاضر عن المستشكل ضده الأول مذكرة وحافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة وحافظة مستندات ، وبجلسة 25/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الأشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات . ووردت حيث قيدت بالرقم عاليه ، ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 8/12/1996 إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها مع الدعوى رقم 7640 لسنة 49ق ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى الماثلة ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الأشكال وإلزام المدعين المصروفات . ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 3/7/2005 إصدار الحكم بجلسة 13/11/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.