⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2539 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 210 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة الدور الأرضي بالعقار المشار إليه ، واحتياطيا بندب خبير في الدعوى . ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا . ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 30 لسنة1983 ، لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه- بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو واقعة البناء بدون ترخيص للدور الأرضي ، وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض ، ولا حاجة لندب خبير في الدعوى لأن أوراقها كافية لتكون عقيدة المحكمة للفصل فيها . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 12/9/1995 تحت رقم 10714 لسنة 95 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 210 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة الدور الأرضي بالعقار الكائن بشارع خميس مصطفي من إبراهيم عامر ، واحتياطيا بندب خبير في الدعوى . وبجلسة 27/11/1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى بالمصروفات . وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .