الطعن رقم 136 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-12-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن مرفوعاً عن حكم استئنافي صادر من محكمة ابتدائية في نزاع على ملكية أرض زراعية كان الطاعن يطلب تثبيت ملكيته لها على أساس أنها آلت إليه باعتبارها طرح بحر وكان خصومه يدعون ملكيتها لأنفسهم بناءاً على عقد بيع مسجل، فهو طعن غير جائز بمقتضى المادة 10 من القانون الخاص بإنشاء محكمة النقض والإبرام.