الطعن رقم 2537 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفـــعــت خــلـــــف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفـى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حـــســـن محـــمـــود سعــداوي نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــحـــــمــــد ســـلـــــيـــــــمان مـــفــــــــــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / هـــاشـــــــــم كــــــاشــــــــــف أمـــيــــن الــــــــســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، بإلغاء القرار المطعون فيه ، واحتياطياً ندب خبير في الدعوى وإلزام الإدارة المصروفات .
من حيث إن الدعوى قد جازت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه : -
( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية به إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .... )
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه : ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ....... )
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ....).
وتنص المادة ( 16) من ذات القانون على أن : ( يصدر المحافظ المختص لو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فمن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة .... ) .
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها و إلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنة 34 ق . ح 1 ص 85 )
من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعية قامت ببناء مطبخ بجوار الشقة الواقعة يمين السلم بالدور الثالث للأرضي بالعقار الكائن رقم 4 ش النجدي ناصية ش توفيق حنا، وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم وبالمخالفة لقيد والارتفاع، فأصدر رئيس حي الساحل القرار الطعين بإزالة هذه المخالفة، وذلك بموجب التفويض الصادر له من محافظ الإقليم رقم 199 لسنة 1991 ، خمسة ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من مختص بإصداره وبالاتفاق مع أحكام القانون .
ولا ينال مما تقدم ما أثير بالأوراق من تجاوز الأعمال والمخالفات بالدور الثالث لحدود الارتفاع المقرر قانوناً إذ أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن مناط أعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانوناً يرتبط وجوداً وعدما بالترخيص الصادر في هذا الخصوص، بمعنى أن تكون المخالفة مقترنة بترخيص صحيح صادر من الجهة المختصة ويقوم المرخص له بتجاوز الأعمال المرخص بها والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، إذ في هذه الحالة يكون واجباً أعمال مناط الفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بوجوب صدور القرار المطعون فيه من المحافظ المختص بنفسه دون جواز التفويض، أما في حالة إذا كانت الأعمال المخالفة قد تمت خلسة بدون ترخيص فيستوي في هذه الحالة أن يكون هناك ثمة تجاوز الارتفاع من عدمه، بحسبان أن كل الأعمال تمت بدون ترخيص ومن ثم تخضع لهذا الأصل ويكون للمحافظ ومن يفوضه إزالة هذه الأعمال طبقاً للفقرة الأولى من المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
( يراجع في هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 2334 لسنة 46 ق. ع جلسة 9/11/2002)
من حيث إن من خسر الدعوى ألزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الراهنة، بموجب صحيفة أودعت بداية قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 10/8/2005 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وأصلياً إلغاء القرار رقم 89 لسنة 95 واحتياطياً " ندب خبير في الدعوى ، وإلزام الإدارة والمصروفات وبجلسة 27/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة، التي تلقت ملف الدعوى مسجلة إياه تحت رقم المشار إليه وصدر الحكم حيث جرى تحضيرها، لتعد هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى طلبت في ختامه الحكم بإلغاء القرار الطعين .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم على التصريح بمذكرات خلال شهر وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .