⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2530 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناًُ . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب . . . . . . . " . وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه : " يستحق العامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل التي تزيد على ست ساعات يومياً بنسبة 25% شهرياً من الأجر إذا كان التشغيل نهاراً وبنسبة 50 % شهرياً إذ كان التشغيل ليلاً وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافي عن خمسين ساعة شهرياً وإلا خفض الأجر الإضافي بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافي الفعلية " . وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بالوردية الصباحية في مجال مياه الشرب من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر أي بمعدل ثماني ساعات يومياً ومن ثم تكون ساعات التشغيل اليومية الإضافية للمدعي هـي ساعتان يومياً وأن تشغيله يكون نهاراً ومن ثم فإنه يستحق أجراً إضافياً عن ساعات التشغيل الإضافية على النحو الوارد بالمادة الرابعة سالفة الذكر ، وهو ما يتعين القضاء به . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعي في صرف الأجر الإضافي المطالب به على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 5/4/2000 طالباً الحكم بأحقيته في صرف أجر إضافي بنسبة 50% من أجره الأصلي شهرياً إذا كان التشغيل ليلاً وبنسبة 25% إذ كان التشغيل نهاراً عن قيامه بالعمل الإضافي . وقال شرحاً للدعوى إنه من العاملين بمحطة المياه المرشحة بالوقف بقنا ويعمل ثمان ساعات يومياً ومن ثم يستحق الأجر الإضافي المطالب به . وبجلسة 14/4/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا . وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .