الطعن رقم 2516 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث انه عن الموضوع: فان المشرع نظم بالمادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنه 1991 حق العامل في الإجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة , وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية , فإذا انتهت خدمته قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ماتجمع له من ذلك الرصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عنه كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات بما لا يجاوز أربعة أشهر0
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنه 21ق- دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر, متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا الي أسباب اقتضتها مصلحة العمل
2- تابع الحكم رقم 2516لسنه11
وحيث انه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعا إليه, أي عن رغبته وإرادته, ويقع علي الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك, بحسبانها تحتفظ بالوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها, ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي إجازة , لان هذا المسلك لاقى قبولا من تلك الجهة الإدارية باعتباره محققا لمصلحتها التي لولاها لأجبرت لعامل علي الحصول علي الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الاقصي المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة اشهر0
وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن المدعي كان من العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان وانتهت خدمته وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بواقع أربعة أشهر, وانه متبق له رصيد أجازات الاعتيادية مقداره 236 يوما ( مائتان وستة وثلاثون يوما)وخلت الأوراق من دليل علي أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته التي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلي رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبه وإرادة جهة الإدارة, ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل علي النحو المبين
بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/4/2003 طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتي تاريخ انتهاء خدمته 0وما يترتب علي ذلك من آثار0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى: إنه أحيل إلي المعاش وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية عملا بحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 مع أنه يستحق صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا 0
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0ونظرت ا لدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0