الطعن رقم 13281 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اداورد غالب سفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويةالسيدين الاستاذين المستشارين/ صبحى على السيد نائب رئيس المجلس
/ عادل احمد عبد الحميد مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ احمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رافت ابراهيم محمد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة0
ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى لها التعويض العادل الذئ تقدره عدالة المحكمة جبرا لاضرار المادية والادبية التى اصابتها من جراء صدور قرار اعتقاله ز وجها ومن جراء عدم تنفيذ احكام القضاء بالافراج عنه بالزام الجهة الادارية المصروفات 0
ومن حيث ان مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية هو خطا من جانبها بان يكون قراراها غير مشروع وذلك بان يلحق عيب اواكثر من العبوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السبية بين الخطا والضرر0
ومن حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان زوج المدعية المعتقل خلال المدة من 11/2/94 حتى 24/4/99 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن المدعى بجلسة 15/11/2001 0
ومن حيث ان ما ساقته الجهة الادارية من اسباب الاعتق لزوج المدعية لا يعدو وان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل من الاوراق ومن ثم يعد قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على النحوالموضح موضوعا بمخالفة القانون0
ومن حيث لحق المدعية( زوجة المعتقل من جراء الاعتقال اضرار مادية تمثلت فى حرمان المدعية من اعالة زوجها لهاوذلك رغم عدم قدرتها على تدبير شئونها معاشاها كما اصيب الزوج بالعديد من الامراض البدنية والنفسية نتيجة ابداعه فترات لا تليق ببشر كرمه الله فى كبرها تكاليف شراء الدواء لعلاج زوجها وغير ذلك من الاضرار على النحوالوارد بعريضة الدعوى كما اصيب باضرار ادبية تمثلت فى شعورها بمرارة الظلم والمذلةوالهوان وهى ترى زوجها مهدر الكرامةوالحرية وتلوثت سمعة المدعية بين جيرانها وزملائها واصدقائها وتدهور حالتها الصحية وتحطم نفسيتها كل ذلك على النحو الثابت بعريضة الدعوى الامر الذى يستوجب الحكم لها بتعويض جابر لكل هذه الاضرار مقدارها1000 الف جنيه 0
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يخل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها أن تؤ دى للمدعية تعويضا مقداره 1000 الف جنيه والزمتها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع/
اقامت المدعية هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 29/9/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعية التعويض العادل الذى تقدره المحكمة جبرا للاضرار المادية والادبية من جراء صدور قرار اعتقال زوجها ومن جراء صدور قرار عدم تنفيذ احكام القضاء للافراج عنه منه والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها انه بتاريخ 11/12/94 تم اعتقال زوج المدعية حتى 24/4/99 ونعت المدعية على قرار اعتقال زوجها صدوره مشوبة بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابتها باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى0
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى المبلغ الذى تراه المحكمة مناسبا على سبيل التعويض عن الاضرار المادية والادبيةالتى اصابته من جراءاعتقاله فى الفترة من11/12/92 حتى 24/4/99 والمصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 8/4/2003 وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم خلالها الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة الدفاع خلصت فيها للاسباب الواردة بها الى طلب الحكم برفض الدعوى 0
وبجلسة 18/5/2004 قررت المحكمة حجزالدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسابه عند النطق به0