الطعن رقم 135 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-12-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ العلم الذى يبدأ به ميعاد ابداء الرغبة .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلم الذي يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة في الشفعة هو العلم الذي يتم به للشفيع معرفة البائع والمشتري كليهما. فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشتري فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشتري أيضاً.