الطعن رقم 2497 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تسليمهما صورة من آخر قرار صدر بشأن عقار النزاع .
ومن حيث ان الدعوي استوفت اجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً0
ومن حيث إن مفهوم القرار السلبي طبقا لنص المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة : هو رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
ومن حيث إن المدعيين هما من مالكي وشاغلي العقار المشار إليه حسبما جاء بصحيفة الدعوى .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن عقار النزاع صدر بشأنه القرار رقم 392 لسنة 1985 بهدم شقق السطح والأدوار حتى الأول فوق الأرضي وتنكيس باقي العقار ، ولم يطعن المدعيان على ذلك القرار منذ صدوره عام 1985 ، ولم يثبت
من الأوراق أن جهة الإدارة قد أصدرت قرارات أخرى بشأن ذلك العقار ، ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعيين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/1995 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم المدعيين صورة من آخر قرار صادر للعقار المبين بصحيفة الدعوى .
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وأعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات .
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .