الطعن رقم 2497 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة 0
وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجهوري رقم 41 لسنة 1958 مُعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كانت مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفة عامة ، ومن ثم تعُتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها 0
وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/4/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات .
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات .
وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0