⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2138 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /على منير زمرم نائب رئيس مجلس الدولــــــة و/ عبد الغنى سيد الزيات نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضور السيد الاستاذالمستشار/ احمد وفائــــــى مفوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمود صابـــــر امين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم له بالطلبات سالفه الذكر ومن حيث انه عن الشكل فان الدعوى باعتبارها من دعاوى التعويض فلا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذا استوفت باقى اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا ومن حيث انه عن الموضوع فانه من المسلم به ان مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها تقوم على ثبوتالخطا فى جانبها بان يكون القرار غير مشروع بان يشوية الشان ضرر مباشر من جراء هذا الخطا وان تقوم علاقة السبيبة بين الخطا والضرر ومن حيث ان خطا الجهة الاردارية فى اصدارها للقرار رقم 87 لسنه 1996 ثابت فى جانبها بالحكم الصادر بجلسة 25/7/2000 فى الدعوى رقم 8754 لسنه 50ق فيما قضى به من الغاء هذا القرار فيما تضمنه من ازالة سور المدعى والتى جاءت اوراق الدعوى خلوا مما يفيد الحكم بوقف تنفيذه او الغائه من المحكمة الادارية العليا ومن حيث انه عنالضرر فان المدعى اصيب بلا شك بضرر مادى تتمثل فى ازالة السور المبنى بالحجر الابيض والاسمنت بارتفاع 80 سم وبطول 20متر من الناحية الشرقية و 17 متر من الناحية الغربية وخمسة امتار من الناحية القبلية وهو ماتقضى معه المحكمة بتعويض المدعى بمبلغ الف جنية جيرا لهذا الضرر به مراعاة مساهمة المدعى بخطئة فى احداث هذا الضرر بنيائه هذا السور على ارض زراعية دون اتباع الاجراءات القانونية المقررة ومن حيث ان هذا لالضرر قد ترتب مباشرة على صدور وتنفيذ القرار المقضى بالغائه فمن ثم تكون قد تكاملت اركان مسئولية الادارة عن هذا الخطا ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة (فلهذه الاسبــــــــــــــــاب ) ------- حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تودى للمدعى مبلغ الف جنيه تعويضا عن الضرر المادى الذى اصابه من جراء صدور وتنفيذ القرار رقم 87 لسنه 1996 على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة
فقرة رقم -1
الوقائع ----- اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة ادعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدرة مائتين الف جنية نتيجة الاضرار المادية والادبية الناجمة عن القرار المقضى بالغائه فى الدعوى رقم 8754 لسنه 50ق مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب وذكر المدعى شرحا لدعواه انه اقام سور حول منزله المبنىة بالطوب والخرسانه وفوجى بصدور القرار رقم 87 لسنه 1996 بازالة هذا السور واذا اقام الدعوى رقم 8754 لسنه 50ق بطلب الغاء القرار بالاضافى لعمل اشكال لوقف التنفيذ الاان الجهة الادارية قامت بتنفيذ الازالة واذ قضت محكمة القضاء الادارى فى الدعوى المذكورة بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنة من ازالة المبانى وكان المدعى قد اصيب باضرار مادية وادجبية من جراء هذا القرار وكان قد تقدم بطلب الى لجنة التوفيق المختصة وصدرت التوصية باحقيتة فى التعويض بمبلغ خمسة عشر الف جنيه لذلك اقام دعواه بالطلبات المشار اليهمـــا- وجرى تحضير الدعوى من هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافيهما وقدمت هيئة المفوضين تقريرا بالراى القانونى رات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن الجهة الادارية مذكرتى دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقة لدى النطق به