⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11649 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشــــام طلعت الغزالى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة د/ حمدى الحلــــــــــفاوى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة التاسعة من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أنه " تعلن إدارة البعثات عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا إيفادها بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية وفى الموعد الذى تعينه مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم لها 000 " وتنص المادة (10) من ذات القانون على أنه " تقتصر البعثات العلمية والبعثات العملية على الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل وما يعادلها فى الشهادة المقررة للترشيح للبعثة وعلى مرتبة ممتاز أو ما يعادلها فى المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبطة بها ، وتعين اللجنة التنفيذية بعد استطلاع رأى اللجنة العليا الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبطة بها 00 " وتنص المادة (13) من القانون المذكور على أنه " تتولى اللجنة التنفيذية اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة " 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى أعلنت عن فتح باب التقدم للبعثات الخارجية لعام 2000 / 2001 ووافقت اللجنة التنفيذية على شروط البعثات ومن بينها تحديد المستويات المطلوبة فى اللغات المختلفة ومن بينها اللغة الألمانية إذا اشترطت للحصول على شهادة mittelstufe واجتياز الاختبارات الخاصة به من معهد جوته بالقاهرة والإسكندرية ومركز تعليم اللغة الألمانية فى أسيوط " حافظة مستندات الحكومة المودعة بجلسة 17/6/2003 0 وحيث إن الثابت - أيضا من الأوراق أن المدعى تقدم إلى البعثة الموفدة إلى المانيا واستوفى جميع الشروط فيما عدا ما ترى الجهة الإدارية أنه غير مستوف للشرط الخاص بالتأهيل فى اللغة الألمانية ، ولما كان الثابت كذلك أن المدعى لم ينجح فى امتحان المستوى المتوسط فى اللغة الألمانية وذلك طبقا لما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 17/6/2003 ، الأمر الذى يكون معه قد تخلف فى شأن المدعى أحد الشروط اللازمة لإيفاده للبعثة المشار إليها ، ويغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمانه من السفر إلى هذه البعثة قد جاء قائما على سببه المشروع ويكون طلب إلغائه على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات فلـــــــــهذه الأسباب ********** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** بتاريخ 16/2/2003 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بحرمانه من السفر للبعثة الخارجية للسنة الرابعة 2000 / 2001 من الخطة الخمسية للبعثات الخارجية (97/98- 2001-2002 ) لدولة ألمانيا المرشح لها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه يعمل مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة المنيا وتم ترشيحه للسفر ضمن أعضاء البعثات الخارجية للسنة الرابعة 2000 / 2001 من الخطة الخمسية للبعثات الخارجية 97/98 2001 /2002 للسفر لدولة ألمانيا وأنه تقدم بأوراقه إلى إدارة البعثات إلا أنه فوجئ بحرمانه من السفر دون سند من القانون 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0