⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1947-5-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ اثبات المحضر فى محضر الاعلان
⚖️ المحل المقصود فى المادة السادسة من القانون المرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ و مصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحل المقصود في المادة السادسة من قانون المرافعات هو المركز الشرعي المنسوب إلى الشخص الذي يفترض أنه عالم بما يجرى فيه مما يتعلق بنفسه وأنه موجود فيه دائماً ولو غاب عنه بعض الأحيان. والمحل بهذا المعنى كما يجوز أن يكون محل سكن الشخص الذي يعيش فيه يجوز أن يكون محل عمله الذي يقوم فيه باستيفاء ماله وإيفاء ما عليه. وإذا كانت المادة السابعة من قانون المرافعات قد تحدثت عن خادم المعلن إليه أو أقاربه الساكنين معه فإن هذا معناه أن أحكام المادة المذكورة واجبة التطبيق حيث يكون الإعلان قد وجه إلى مسكن المراد إعلانه، وهو لا يعني بحال أن الشارع لم يرد بالمحل إلا المسكن، إذ لو كان ذلك مراد الشارع لنص على وجوب الإعلان في المسكن بدلاً من أن ينص على وجوبه في المحل مع الفرق الواضح في مدلول اللفظين. وعلى ذلك فلا يقدح في صحة عمل المحضر كون المحل الذي قصده ليجرى فيه إعلان تقرير الطعن بالنقض هو محل عمل المطعون عليه لا محل سكنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البطلان المترتب على مخالفة المحضر لمقتضى المادة 7 من قانون المرافعات من بيان الخطوات التي خطاها في إعلان المطلوب إعلانه بمحضر الإعلان ليس مما يتعلق بالنظام العام، والحق في التمسك به يسقط إذا لم يبد قبل غيره من وجوه الدفع والدفاع. فإذا كان المطعون عليه قد قصر دفعه الطعن في أول مذكرة قدمها على ما ادعاه من تزوير زعم أنه وقع في ذات محضر الإعلان، ولم يذكر شيئاً عما شاب هذا المحضر من قصور في البيان، فإن حقه في الدفع بالبطلان الناشئ عن هذا القصور يكون قد سقط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إثبات المحضر في محضر الإعلان أن المطلوب إعلانه مقيم في محل هو دكانه لا مسكنه لا ينطوي على تغيير في الحقيقة إلا إذا حملت كلمة مقيم على معنى ساكن. وهذه الكلمة إن دلت على هذا المعنى لغة فإنها في العرف دالة أيضاً على معنى موجود، مما يكون معه استعمالها في محضر الإعلان لأداء هذا المعنى ليس مغايراً لحقيقة عرفية جارية مجرى الحقيقة اللغوية. ومن ثم فلا تزوير.